اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 266
الدّليل الثّاني: عن أبي رافع [1]: أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها؛ قال: لا، حتّى آتي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فأسأله. فانطلق إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فسأله، فقال: (إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) [2]. وجه الاستدلال:
حيث بيَّن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أن الزَّكاة لا تحل لآل محمّد، ولا لمواليهم؛ فدل على أنّه لا يجوز إعطاؤهم من الزَّكاة، ولو كان ذلك أجرة العمل عليها [3].
الترجيح:
من خلال ذكر أدلة كلّ فريق، وما ورد عليها من مناقشات يتبين لنا بوضوح رجحان القول الأوّل. وعليه فلا يجوز استعمال أحد من آل البيت، ولا من مواليهم على الصدقات، ولو كان ما يأخذونه أجرة على عملهم.
ومما يرجح هذا القول:
أوَّلًا: قوته؛ حيث جاءت أدلته كلها نصية، صريحة الدلالة على ما نحن بصدده. [1] هو أبو رافع القبطي، مولى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، اسمه إبراهيم - على الصحيح -، وقيل غير ذلك، أسلم لما بشر العباس بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - انتصر على أهل خيبر، وكان إسلامه قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، مات في أول خلافة علي - رضي الله عنه - على الصحيح -: الإصابة لابن حجر: 4/ 68، الاستيعاب لابن عبد البرّ: 4/ 70، تقريب التهذيب لابن حجر: 1144. [2] أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب الصَّدقة على بني هاشم: 2/ 123 (1650)، والترمذي في الزَّكاة، باب ما جاء في كراهية الصَّدقة للنبي - صلّى الله عليه وسلم -: 3/ 46 (657)، والنسائي في الزَّكاة، باب مولى القوم منهم: 5/ 112 (2611)، وأحمد في مسنده: 6/ 13 (23860)، وقال التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. [3] المغني لابن قدامة: 9/ 313.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 266