responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 263
[1] - قوة أدلة أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاءت كلّ أدلتهم نقلية من الكتاب والسُّنَّة.
2 - ضعف أدلة أصحاب القول الثّاني؛ حيث جاءت كلها أدلة عقلية أمكن مناقشتها بما يخرجها عن دلالتها.
3 - أن ابن عبد البرّ قد نقل إجماع العلماء على أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة عمله، وليس رزقًا [1].

ثمرة الخلاف:
يظهر للخلاف ثمرة في مسألتين:
المسألة الأولى: هل يأخذ العامل على الزَّكاة منها إنَّ كان من ذوي القربى؟ والمراد بذوي القربى: إذا كان العامل من آل بيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، سواء أكان من بني هاشم أم من بني عبد المطلب.
اتفق العلماء على أن ذوي القربى إذا استعملهم الإمام على الزَّكاة، وأعطاهم
أجرتهم من غيرها فإن ذلك جائزلهم، ولا حرج في استعمالهم، ولا في إعطائهم [2].
أمّا إذا كان ما يأخذونه على عملهم من الزَّكاة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: لا يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم من الزَّكاة.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية [3]، والمالكية [4]، والشّافعيّة ([5]

[1] الاستذكار لابن عبد البرّ: 9/ 204، الإنصاف للمرداوي: 3/ 239.
[2] حاشية ابن عابدين: 2/ 59، الفتاوى الهندية: 1/ 188، حاشية الدسوقي: 1/ 495، المجموع للنووي: 6/ 167، روضة الطالبين: 2/ 236، المغني لابن قدامة: 9/ 313، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 275، المبدع شرح المقنع لابن مفلح: 2/ 418.
[3] حاشية ابن عابدين: 2/ 59، مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر لدامادا أفندي: 1/ 220.
[4] حاشية الدسوقي: 1/ 495، الزرقاني على خليل: 2/ 177.
[5] المجموع للنووي: 6/ 167.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست