responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 261
الدّليل الثّاني: عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:
"لا تحل الصَّدقة لغني إِلَّا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتُصُدِّق على المسكين فأهداها المسكين للغني) [1].

وجه الاستدلال:
دل الحديث على حلّ الصَّدقة للعامل عليها، وإن كان من الأغنياء؛ وذلك لأنّ ما يأخذه من الصَّدقة إنّما هو أجرة على عمله لا لفقره إذا لو كان صدقة ما حلت له مع الغنى [2].

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الحديث بأنّه لا يصح؛ لأنّه مرسل، فقد رواه عطاء بن يسار [3] عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مباشرة، وعطاء تابعي. وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث.

الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن علة الإرسال بأن الحديث قد جاء موصولًا؛ فقد رواه أبو داود ([4]

[1] أخرجه مالك في الزَّكاة، باب أخذ الصَّدقة ومن يجوز له أخذها: 1/ 268 (29)، وابن ماجه في الزَّكاة، باب من تحل له الصَّدقة: 1/ 590 (1841)، وأحمد في مسنده: 3/ 71 (11524)، وقد صححه ابن خزيمة: 4/ 71، والحاكم: 7/ 401، والألباني كما في الإرواء: 3/ 377 (870).
[2] سبل السّلام للصنعاني: 2/ 296.
[3] هو عطاء بن يسار الهلالي: ويكنى بأبي محمّد، المدني، القاص، مولى ميمونة زوج النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، كان ثقة فاضلًا، صاحب مواعظ وعبادة، روى عن كثير من الصّحابة، توفي بالإسكندرية بمصر سنة 94 هـ - على التصحيح -. (تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 218، تقريب التهذيب: ص/679 (4638).
[4] أخرجه أبو داود في الزَّكاة، باب من يجوز له أخذ الصَّدقة وهو غني: 2/ 119 (1636).
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست