responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 247
اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.
وإلى هذا ذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، وهو المذهب عند الشّافعيّة [3]، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة [4].
القول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.
وإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول [5]، وهو قول عند الشّافعيّة [6] نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة [7].
القول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.
فيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.

[1] الخراج لأبي يوسف، ص: 87، المبسوط للسرخسي: 3/ 9، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 44.
[2] المعونة للقاضي عبد الوهاب: 1/ 442، الاستذكار لابن عبد البر: 9/ 204، الخرشي على خليل: 2/ 216، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 962.
[3] الأم للشافعي: 2/ 74 - 75، المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجموع للنووي: 6/ 188، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص / 123، روضة الطالبين للنووي: 2/ 328.
[4] المغنى لابن قدامة: 9/ 312 - 315، الإنصاف للمرداوي ت 3/ 239.
[5] أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 962.
[6] الأم للشافعي: 2/ 74 - 75، المهذب للشيرازي: 1/ 171، المجموع للنووي: 6/ 188، روضة الطالبين للنووي: 2/ 328. قلتُ: نقل النووي اتفاق الشّافعيّة على ذلك. انظر: المجموع 6/ 188، وسيأتي تحقيق مذهب الشّافعيّة في هذه المسألةُ.
[7] الفروع لابن مفلح: 2/ 607، الإنصاف للمرداوي: 3/ 239.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست