responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 215
أوَّلًا: قياس الإمام في الصّلاة على الرسول - صلّى الله عليه وسلم - قياس مع الفارق؛ لأنّ الرسول - صلّى الله عليه وسلم - هو المبلغ عن ربه، وهو الّذي جاءنا بالحقال في هو دين الإسلام، وعدم أخذه الأجرة على ذلك إنّما هو خاص به - صلّى الله عليه وسلم - بنص الآية.
ثانيًا: أن العلماء متفقون غلى جواز الرزق على الإمامة، والرسول - صلّى الله عليه وسلم - ما كان يأخذ رزقًا عليها، فدلّ ذلك على أن هناك فرقًا بين الرسول - صلّى الله عليه وسلم - وبين خلفائه على إمامة الصّلاة ونحوها من الأعمال الدينية.
ثالثًا: ثمّ إنَّ الآية خطاب لغير المسلمين؛ فهي لشركي قريش ونحوهم، والضمير في قوله تعالى (عليه) يراد به تبليغ دعوة التّوحيد الّتي هي دين الإسلام لهؤلاء المشركين [1].
رابعًا: إننا منعنا أخذ الأجرة على الإمامة، ولم نجوزها إِلَّا عند الضّرورة والحاجة.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الإمام عمله لله تعالى، والله تعالى يثيبه على هذه الطّاعة، فنفع عمله لنفسه، فلا يصير مسلمًا إلى المستأجر، وعليه فلا يستحق الأجر عليه [2]، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46].
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
1 - نسلم لكم بأن نفع عمل الإمام له، ولكن المراد بهذا النفع هو الثّواب، لا الأجرة، بدليل قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ}، والثواب غير أخذ الأجرة

[1] جامع البيان للطبري: 13/ 22 - 23، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/ 187؛ دار الشعب، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/ 21.
[2] المبسوط للسرخسي: 1/ 140، 4/ 158، بدائع الصنائع: 4/ 191 - 192، تببين الحقائق للزيلعي: 5/ 125، عمدة القاري للعيني: 12/ 95، الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، الفروق للقرافِى: 3/ 2، روضة الطالبين: 5/ 188، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست