responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 214
وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) [1].

وجه الاستدلال:
حيث منع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة [2].

مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:
1 - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة [3].
2 - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب [4]. وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه [5].

ب- أدلتهم من المعقول:
الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول - صلّى الله عليه وسلم - في الإمامة، والرسول - صلّى الله عليه وسلم - لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا [6].
مناقشة الاستدلال:

[1] تقدّم تخريجه. انظر ص 196.
[2] الذّخيرة للقرافي: 2/ 66 - 67، وانظر: المحلى لابن حزم: 8/ 191.
[3] الذّخيرة للقرافي: 2/ 67.
[4] المجموع للنووي: 3/ 128، أسنى المطالب للأنصاري: 1/ 132.
[5] انظر ذلك في: ص 196.
[6] المبسوط للسرخسي: 1/ 140.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست