اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 195
وأمّا السعاية على الزَّكاة، فإن أجرة الساعي منصوص عليها، ثمّ إنَّ أجره في مقابلة ما يبذله من جهد وتعب، جراء سعيه على الزَّكاة، بخلاف الأذان.
الدّليل الخامس:
أن الأذان فرض كفاية، ويقبل النِّيابة ولم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليه [1].
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو قياس فاسد حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص.
الدّليل السّادس:
أن الأذان نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجر عليه كسائر المنافع [2].
مناقشة الاستدلال:
أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد - كما تقدّم -.
ثانيًا: أنّه لا يلزم من وصول النفع للمستأجر جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة.
فإن نفعهما يصل إلى المستأجر، ومع ذلك فلا يجوز الاستئجار عليهما [3].
هذه أظهر أدلة هذا القول، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرتها فيما تقدَّم مع أدلة القول الرّابع. [1] أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 961، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/ 178. [2] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 207، الفروع لابن مفلح 4/ 435 - 436. [3] المبسوط للسرخسي: 16/ 102، الفروق للقرافي: 3/ 3، روضة الطالبين للنووي: 5/ 188، المغني لابن قدامة: 14/ 9 - 10، 5/ 24.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 195