responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 193
الدّليل الثّاني:
أن الأذان شعار غير فرض، لا يلزم الأجير فجاز الاستئجار عليه [1].

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل بما يأتي:
لا نسلم لكم أن الأذان والإقامة شعار غير فرض، ولكنهما فرضا كفاية، وقد يتعين، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما إِلَّا عند الحاجة والضرورة، وتكون الأجرة حينئذ على مراعاة الأوقات، والذهاب، والمجيء، ونحوه ممّا يلزم الأذان [2].

الدّليل الثّالث:
أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه بلا خلاف؛ فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال ... [3].

مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص وهو حديث عثمان، والقياس في مقابلة النص باطل [4].
ثانيًا: أن قياس الأجرة على الرزق قياس مع الفارق، وقد سبق بالتفصيل بيان الفرق بين الرزق والإجارة، فأغنى عن إعادته هنا [5].

[1] روضة الطالبين: 5/ 188، مغني المحتاج للشربيني: 2/ 344.
[2] بدائع الصنائع: 1/ 146، 4/ 192، الرسالة لابن أبي زيد: ص 112. دار الغرب الإسلامي، والاستذكار لابن عبد البرّ: 4/ 17 - 18، تحفة المحتاج شرح المنهاج لجلال الدِّين المحلي: 1/ 460، الفروع لابن مفلح: 1/ 323.
[3] المهذب للشيرازي: 1/ 59، المجموع للنووي: 3/ 125، المغني لابن قدامة: 2/ 70.
[4] المبدع لابن مفلح: 1/ 314.
[5] راجع ص 67 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست