responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 183
المبحث الثّاني
أخد المال على الأذان والإقامة
اتفق الفقهاء على أنّه إذا وجد متطوع بالأذان والإقامة أنّه لا يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، ولا أخذ الأجرة عليهما كذلك منه، أو من غيره.
وعلل الفقهاء ذلك: بأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعًا، لم يجز أن يستأجر عليه؛ فكذلك الإمام [1].
قال الشّافعيّ رحمه الله تعالى: "وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحدًا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعًا ممّن له أمانة" [2].
وقال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يجوز أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا عدلًا" [3].
وقال ابن قدامة: "وإن وُجد متطوعٌ به، لم يرزق غيره؛ لعدم الحاجة إليه" [4].
وقد ذكر الفقهاء أنّه: إذا علم القوم حاجته فواسوه بشيء على سبيل البرّ والصلة والهدية، والمجازاة على إحسانه، أن ذلك جائز، إذ[1]/ يكن عن شرط؛

[1] بدائع الصنائع للكاساني: 1/ 152، شرح الزرقاني على خليل:2/ 2، الأم للشافعي: 1/ 84، الحاوي للماوردي: 2/ 77، المجموع للنووي: 3/ 126 - 127، المغني لابن قدامة: 2/ 70، الممتع شرح المقنع لابن المنجى: 1/ 320.
[2] الأم للإمام الشّافعيّ: 1/ 84؛ دار المعرفة - بيروت -.
[3] المجموع للنووي: 3/ 126، وانظر كذلك: الحاوي للماوردي: 2/ 77، ومغني المحتاج للشربيني: 1/ 140.
[4] المغني لابن قدامة: 5/ 23، وانظر كذلك: الإنصاف للمرداوي: 1/ 409. والممتع شرح المقنع لابن المنجى التنوخي: 1/ 320. وقد علل ابن المنجى لذلك بقوله: "لأنّ بيت المال مرصد للمصلحة ولا مصلحة في الرزق مع وجدان المتطوع، فلا يفعل لعدم المصلحة".
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست