responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 174
ربعها، ثلثها، نصفها) [1].

أدلة القول الثّاني:
استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت، وكذلك صلاة الفرض الّتي نسيها، أو نام عنها بأدلة كثيرة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول.
وقد تقدّم ذكر معظم هذه الأدلة، وهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل.
ومما استدلوا به كذلك على جواز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة عن الميِّت ما يأتي:
عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: إنَّ سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد" [2].

[1] أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 319 (18832)، 4/ 321 (18847)، وأبو داود في الصّلاة، باب ما جاء في نقصان الصّلاة: 1/ 503 (796)، والنسائي في الكبرى في السّهو، باب في نقصان الصّلاة: 1/ 211 (611 - 614)، وأبو داود الطيالسي: (650)، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 181، وابن حبّان في كتاب الصّلاة، باب ذكر البيان أن المرء يكتب له بعض صلاته: 5/ 210) 1889)، والحديث صححه ابن حبّان كما مرّ، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود: 1/ 151 (714)، وشعيب الأرناؤوط كما في تخريجه لترتيب صحيح ابن حبّان: 5/ 210.
[2] أخرجه البخاريّ بهذا اللّفظ بزيادة (فكانت سنة بعد)، في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: 11/ 592 (6698)، ولم تأت هذه الزيادة إِلَّا من الطريق المذكور عند البخاريّ فقط.
أمّا من غير هذه الزيادة: فقد أخرجه البخاريّ في الوصايا، باب قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية: 5/ 457 (2761)، ومسلم في النَّذْر، باب الأمر بقضاء النَّذْر: 3/ 1260 (1638)، ومالك في الموطَّأ في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي: 2/ 472، وأبو داود في الأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: 3/ 236 (3307)، والترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النَّذْر عن الميِّت: 4/ 99 (1546)، والنسائي في الوصايا، باب فضل الصَّدقة عن الميِّت: 6/ 562 (3659)، وفي الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: 7/ 27 (3826).
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست