responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 154
أن جميع ميراثه لورثته، وأنّه إنَّ كان عليه حج، أو زكاة لم يجب إخراجه إِلَّا أن يوصى به، وكذلك الكفارات، والنذور، فإن قيل: إنَّ الحجِّ دين، وكذلك كلّ ما يلزمه لله تعالى من القرب في المال؛ لقول النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- للخثعمية حين سألته عن الحجِّ عن أبيها: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ؟ "، قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء" [1]، قيل له: إنَّ النّبيّ -صلّي الله عليه وسلم- إنّما سماه (دين الله تعالى)، ولم يسمه بهذا الاسم إِلَّا مقيدًا، فلا يتناول الإطلاق، وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إنّما اقتضى التبدئة بما يسمى به على الإطلاق، فلا ينطوي تحته ما لا يسمى به إِلَّا مقيدًا؛ لأنّ في اللُّغة والشرع أسماء مطلقة، وأسماء مقيدة، فلا يتناول المطلق إِلَّا ما يقع الاسم عليه على الإطلاق، فإذا لم تتناول الآية ما كان حقًا لله تعالى من الديون لما وصفنا اقتضى قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أنّه إذا لم يوص، ولم يكن عليه دين لآدمي أن يستحق الوارث جميع تركته" [2].

الجواب عن هذة المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة بما يأتي:
أوَّلًا: أن اللُّغة والشرع يدلُّان على أن الصّلاة دين، وأنّها داخلة تحت هذه الآية. أمّا اللُّغة: فهي أن الدِّين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد؛ قيل في الدعوات المشهورة: يا من دانت له الرقاب؛ أي: انقادت.
وأمّا الشّرع: فلأنّه ثبت تسمية الصِّيام، والحج بذلك؛ فالصلاة من باب أولى [3].

[1] سيأتي تخريجه مفصلًا عند ذكر الأدلة من السُّنَّة في ص/ 157.
[2] أحكام القرآن للجصاص: 3/ 31 - 32. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
[3] التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي: 9/ 232، دار الفكر - بيروت.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست