responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 132
ومن المناسب هنا أن نذكر الأسباب الّتي أدت إلى اختلاف العلماء في مسائل هذا القسم، ويمكن حصر هذه الأسباب إجمالًا فيما يأتي:

الأوّل: وصول نفع هذه القرب إلى المستأجر، أو عدم وصوله.
فمن قال من العلماء بوصول النفع إلى المستأجر جوز أخذ الأجرة على هذه القرب، ومن قال إنَّ النفع لا يحصل للمستأجر قال بعدم جواز أخذ الأجرة [1].
وفي هذا يقول شيخ الإسلام: " ... ومن جوز ذلك - أي: أخذ الأجرة على القرب - قال: إنّه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه ... " [2].
وقد تقدّم أن من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر؛ فإن لم تكن حاصلة للمستأجر فلا تصح الإجارة [3].

الثّاني: كون هذه القرب ممّا يقبل النيابه أو لا:
فإن كانت ممّا يقبل النِّيابة صح أخذ الأجرة عليها، وإلا فلا [4].
وقد عد الشّافعيّ ذلك ضابطًا لم يجوز أخذ الأجرة عليه، وما لا يجوز.
قال الشربيني في كتابه مغني المحتاج: "وضابط هذا: أن كلّ من تدخله النِّيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه، وما لا فلا" [5].

[1] الذّخيرة للقرافي: 5/ 415، الشرح الصغير للدردير: 4/ 10، روضة الطالبين للنووي: 5/ 187.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 30/ 207.
[3] الفروق للقرافي: 4/ 4، أسنى المطالب للأنصاري: 2/ 410، الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة مع المغني: 6/ 139.
[4] الخرشي على خليل: 7/ 23، حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23، جواهر الإكليل للآبي: 2/ 189، مغني المحتاج: 2/ 344.
[5] مغني المحتاج: 2/ 344، وانظر: حاشية العدوي على الخرشي: 7/ 23.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست