responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 129
الفرع الرّابع أنواع القرب من حيث تعدي النفع وعدمه
قسم الفقهاء القربات من حيث تعدي النفع، وعدمه إلى نوعين هما:
النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفعه فاعِلَه.
النوع الآخر: ما يتعدى نفعه فاعله.

النوع الأوّل: ما لا يتعدى نفْعُهُ فاعِلَه:
وهذا النوع يشمل العبادات المحضة؛ كصلاة الإنسان لنفسه، وصومه، واعتكافه لنفسه، وحجه، وعمرته عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكل أمر واجب تعين على المرء أداؤه، فهو داخل في هذا النوع، وكذلك يشمل هذا النوع ما تطوع الإنسان بأدائه عن نفسه من نوافل العبادات المختلفة [1].
وهذا النوع لا يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف؛ قال ابن قدامة: "وأمّا ما لا يتعدى نفعُه فاعِلَه من العبادات المحضة، كالصيام، وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليها بغير بخلاف؛ لأنّ الأجر عوض عن الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان الّتي لا نفع فيها" [2].
وقال ابن حزم [3]: "وكذلك لا تجوز الإجارة على كلّ واجب تعين على المرء من

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 158، شرح العناية على الهداية: 7/ 179، بداية المجتهد لابن رشد: 8/ 220، والمغني لابن قدامة: 8/ 141، كشاف القناع: 4/ 12، المحلى لابن حزم: 8/ 191.
[2] المغني لابن قدامة: 8/ 141.
[3] هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمّد، أحد الأئمة الكبار، ولد بقرطبة سنة: 384 هـ، إمام مجتهد كبير، برز في كلّ العلوم، من مؤلفاته العظيمة: المحلى والإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والنحل، وغيرها كثير، توفي سنة 456 هـ: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 18/ 184،وفيات الأعيان لابن خلكان: 13/ 325).
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست