responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 107
الفرع الثّاني تعريف القربة في الاصطلاح الشرعي
بالنظر في تعريفات للقربة العلماء تبين أن لهم في ذلك اتجاهين:
الاتجاه الأوّل: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها الشيءُ المتقرَّبُ به إلى الله
تعالى، ولذا جاءت تعريفاتهم منصبة على ذات القربة؛ إمّا بذكر جنسها الشامل
لكل أنواعها، وإما بتعداد بعض القرب.
وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشّافعيّة [3]، والحنابلة [4].
واختار هذا الاتجاه جمع من أهل العلم [5].
الاتجاه الآخر: هو اتجاه من نظر إلى القربة على أنّها فعل التقرب نفسه، دون النظر إلى ذات القربة من حيث جنسها.
وإلى هذا الاتجاه ذهب بعض الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشّافعيّة [8].

[1] حاشية ابن عابدين: 2/ 237.
[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 296.
[3] المصباح المنير للفيومي: ص 495، المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 61، البحر المحيط للزركشي: 1/ 294.
[4] المطلع على أبواب المقنع: ص 266.
[5] فتح القدير للشوكاني: 2/ 396، جامع البيان للطبري: 3/ 197، التفسير الكبير للرازي: 10/ 126، الكليات لأبي البقاء الكفوي: 4/ 41.
[6] حاشية ابن عابدين: 1/ 72.
[7] شرح حدود ابن عرفة: 1/ 109.
[8] المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 61 - 62.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست