responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 103
الوكالة بكل قول، أو فعل دال عليها من حيث الإيجاب أو القبول، وسواء أكان القبول على الفور أم على التراخي، كما هو مقرر في باب الوكالة [1].
قال ابن قدامة: "وأمّا العبادات، فما كان منها له تعلّق بالمال، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات، جاز التوكيل في قبضها، وتفريقها، ويجوز للمخرِج التوكيل في إخراجها، ودفعها إلى مستحقِّها" [2].
وبالجملة فقد اتفق الفقهاء على أنّه يجوز التوكيل في أداء الزَّكاة إلى أصحابها، على تفاوت بينهم في بعض الشروط والضوابط [3].

ثانيًا: أن يكون هذا المال وقفًا:
كأن يوقف بعض المحسنين عقارًا، أو نحوه على المؤسسة الخيرية المعينة، كجماعة تحفيظ القرآن الكريم، ونحوها، ينفق من غلة هذا الوقف على هذه الجهة المعينة.
فالإنفاق في هذه الحالة إنّما يكون على شرط الواقف، ما لم يخالف كتابًا ولا سنة، بلا خلاف، ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل [4].
والواقف في هذه الحالة، إمّا أن يكون قد جعل نظارة الوقف إلى هذه المؤسسة المعينة، أو عين للوقف ناظرًا، ففي الحالة الأولى يكون عمل الجماعة هو عمل ناظر الوقف في القيام بشؤونه، وصرف غلته فيما عينه الواقف، وفي الحالة الثّانية يكون

[1] المرجع السابق، وانظر: بدائع الصنائع: 6/ 19، حاشية ابن عابدين: 4/ 417، الشرح الصغير للدردير: 3/ 505 - 506، مغني المحتاج: 2/ 217، 222، المغني لابن قدامة: 7/ 203 - 204.
[2] المغني لابن قدامة: 7/ 202.
[3] بدائع الصنائع: 2/ 40 وما بعدها، الدر المختار: 2/ 14 (بهامش رد المحتار)، والشرح الصغير للدردير: 1/ 666، المهذب للشيرازي: 1/ 168، والمغني لابن قدامة: 7/ 202.
[4] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 31/ 47 - 48.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست