responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 421
وينبغي عندي: أن يعتبر فيه أنه ذو أرب أو لا أرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الأرب (والشبق) [1] (شيء) [2] حرم عليه النظر، لأنه أجنبي مأمور بغضِّ البصر عن كلِّ ما لا يجوز للأجنبي النظر إليه، وإن لم يكن معه شيء من ذلك فهو بمنزلة جميع (مَن) [3] لا أرب له (مِمّن) [4] تقدم ذكره فيما مرَّ، وقد تقدمت أيضاً مسألة بدوّ المرأة له.

(123) - مسألة: الممسوح إذا كان عبداً لأجنبي:
القول فيه كالقول في الممسوح الحرّ، إذ لا أثر لكونه عبداً، فإنه مع كونه عبداً يبتغي من المرأة ما يبتغيه الحر، وأولى بالمنع، وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيّ زوجها خفيفاً، وأكره خصيان غيره.
وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم.
وروي عنه أيضاً: [أنه] [5] لا بأس بالخصيّ العبد يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر، وأمّا الحر فلا.
وظاهر هذا منه الإِباحة، وعندى: أنه لا أثر لكونه عبداً، وانما المعتبر بقاء الأرب أو عدمه كما تقدم.

(124) - مسألة: الشيخ الفاني في جواز نظره, (عالم) [6] بحكم نفسه:
إن كان له أرب لم يجز، وإن كان لا أرب له جاز. وقد مر ذكر التسوية

[1] اشتداد الشهوة.
[2] في الأصل: "شيئاً"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
[3] في الأصل: "ما"، والتصويب من "المختصر".
[4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "فمن".
[5] زدتها من "الصختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.
[6] كذ! في "المختصر"، وفي الأصل: "عاماً"، وهو تصحيف ظاهر.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست