اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 420
كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) [1] الحلم، وليس (وجهها) [2]، بخلاف مَن تملك.
(120) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:
كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] [3]، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] [4]، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.
(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) ([5]):
استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي [6] أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) [7] إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.
(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:
روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) [8] في كتاب محمد: وإن كان وغداً.
وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل. [1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ممن يبلغ". [2] في الأصل: "ولتزوجها"، وهو تصحيف، والتصويب من، "المختصر". [3] الزيادة من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي، "البيان والتحصيل" ما يشهد لما أثبت. [4] في الأصل بياض، والزيادة من "المختصر"، وفى "البيان والتحصيل" مثله. انظر: 4/ 287. [5] كذا في الأصل، وفى "المختصر": "ممسوخاً" بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي المقطوع الأنثيين. [6] في الأصل: "ضبة", والتصويب من "المختصر". [7] كذا في الأصل، وفى "المختصر" بالخاء المعجمة. [8] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إذا"، وهو تصحيف.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 420