اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 367
قال أبو بكر بن الجهم:
199 - نا إبراهيم، قال: نا محمد بن (نلهي) [1]، قال: نا إسماعيل بن عباس، عن عبد الرحمن بن زياد، عن سعد بن مسعود الكندي: أن عثمان بن مَظْعُون أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي، ولا تَرَيَنَّ ذلك مني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولمَ؟! إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- جعلك لها لباسًا، وجعلها لباساً لك، فإني أرى ذلك منهن، ويرينه مني" فقال: فمَن بعدك يا رسول الله أولى؟ فقال: "إن عثمان حيي ستير" [2].
وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيل، وعبد الرحمن بن زياد [3] كافٍ في ضعفه، وروي فيه أيضاً حديث بالمنع، لم يصح.
قال بقي بن مخلد:
200 - نا هشام بن خالد، قال: نا بقية [4]، قال: نا (ابن جريج) [5]، عن [1] كذا في الأصل، ولم أقف على اسمه. [2] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، باب ما جاء في الجماع والقول عنده، والتستر: 4/ 294. وفيه: "فإنهم يرونه مني وأراه منهم" بالتذكير، وقال: رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن العلاء وهو متروك. وفي "نصب الراية": "وأخرجه عبد الرزاق في النكاح: أخبرنا يحيى بن العلاء به، وسعد بن مسعود الذي روى عنه زياد بن أنعم هذا الحديث هو الكندي مصري - حكاه الزيلعي عن ابن أبي حاتم". انظر: نصب الراية: 4/ 246. وفي الأصل: "الكردي"، وهو تصحيف. [3] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: المعافري الإِفريقي، يكنى: أبا الخلف، اختلف في شأنه كثيراً، قال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس به بأس، وفيه ضعف وهو أحب إليَّ من أبي بكر بن أبي مريم، وقال أحمد: ليس بشيء، وضعَّفه النسائي، ووثقه يحيى بن سعيد القطان، وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه. انظر: الكامل: 4/ 1590؛ تاريخ بغداد: 10/ 214؛ المجروحين: 2/ 50؛ المغني: 2/ 380؛ لسان الميزان: 7/ 379. [4] سبقت الإشارة إليه، انظر التعليق رقم (3)، ص: 333 في الباب الثالث. [5] في الأصل: "نا حر بن حرير"، والصواب: "ابن جريج"، لأن بقية روى عنه، وهو عن عطاء.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 367