اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 366
عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] [1] الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه [2] مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك [3] على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد [4] سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".
وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري [5]: وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.
وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:
أحدهما: الإِباحة كما تقدم.
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.
ولهم (نجد) [6] قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال [7]: يكره النظر
إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.
وروي [في] [8] ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإِباحة، لم يصحّ. [1] زدناها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل. [2] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "وهو". [3] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "كذلك". [4] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولقد"، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: 5/ 79. [5] انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (5) في ص: 346. [6] في الأصل: "ولم حل"، والظاهر ما أثبت. [7] كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلاً عن: "مختصر أحكام النظر"، لابن القباب: "أنه قال". [8] لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 366