responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 366
عن مالك: أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج في [حال] [1] الجماع، وزاد في رواية، ويلحسه بلسانه! وهذه [2] مبالغة في الإِباحة، وليس ذلك [3] على ظاهره، قال القاضي أبو الوليد بن رشد: أكثر العوام يعتقدون: أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال، "وقد [4] سألني عن ذلك بعضهم، واستغرب أن يكون جائزاً".
وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية: قال القدوري [5]: وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها.
وأما الشافعية: فلهم فيه قولان:
أحدهما: الإِباحة كما تقدم.
والآخر: المنع. والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك: الغزالي.
ولهم (نجد) [6] قولاً ثالثاً، وأعرفه لأبي إسحاق منهم، قال [7]: يكره النظر
إليه، لأنه سخف ودناءة، ولا يحرم.
وروي [في] [8] ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث بالإِباحة، لم يصحّ.

[1] زدناها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.
[2] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "وهو".
[3] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "كذلك".
[4] كذا في الأصل، وفي "المختصر": "ولقد"، والصواب ما في الأصل، وهو نص ابن رشد في كتابه: البيان والتحصيل: 5/ 79.
[5] انطر ترجمته في الباب الذي قبل هذا رقم (5) في ص: 346.
[6] في الأصل: "ولم حل"، والظاهر ما أثبت.
[7] كذا في الأصل، وفي الخطاب نقلاً عن: "مختصر أحكام النظر"، لابن القباب: "أنه قال".
[8] لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست