اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 324
أحدهما: ما انكشف لعذر أو بغير قصد ممن انكشف ذلك منه.
والآخر: ما انكشف بكشف مَن وَجَب عليه ستره عاصيًا بذلك، قاصدًا للمعصية.
فالقسم الأول: في تأثيم من نظر إلى ما انكشف لذلك بَيّن.
فأما القسم الثاني: فهل تسقط حرمته بما هتك منه كاشفه بمعصيته، فلا يأثم الناظر إليه، أم لا تسقط، بل تبقى حرمته، وحرمة النظر إليه؟.
نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك بقصد منه أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا إثم، وحكها نظرة الفجأة قد تقدم [1]، وإن كان بقصد منه أثم، وسواء في القسم الأول والثاني، لا يحل له النظر لا إلى ما كشف ولا إلى ما انكشف، والمستند: ما تقدم ذكره من وجوب غض البصر [2]، ولم يفرق بين حالي المكشوف والمنكشف.
وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمذي في هذا لا يصح، قال الترمذي:
170 - حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن (أبي) [3] عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله [1] من حديث علي: "لا تتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى، وليست لك الأخرى". [2] لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، وقوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31].
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لجرير بن عبد الله: "اصرف بصرك". [3] فى الأصل: "ابن"، والصواب: "أبي" عبد الرحمن، كما في "سنن الترمذي".
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 324