اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 299
(58) -[مسألة] [1]: العُجَّز القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، ما حكمهن
في هذا؟:
أبدأ (فأقول) [2] وبالله التوفيق: بَيّن أن هؤلاء لا زينة عندهن، ولو حملن حليًّا (يكون) عليهن وبالًا، فإن الحلي إنما (حُسْنُه) (*) على حسن العضو الحامل له:
ففي عنق الحسناء يستحسن العقد ...
وبالعكس إذا جمّل عضو عضوًا، كان الأولى به أن يستر (ما قد) [3] كشف. وكذلك الخضاب، ولكن مع هذا فلا بد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60].
فيظهر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح؟ وأين رفع الجناح عنهن في وضعها؟.
قال قوم: عُني بالثياب: الجلباب والرداء [4]، هذا قول ابن عباس وابن مسعود، وفي قراءة: "من ثيابهن" [5] بزيادة "من": وهو قول جماعة من التابعين, قالوا: والإستعفاف بأن لا (يزلنه) [6] أفضل. [1] كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. [2] في الأصل. "نقول"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل كلمة غير مقروءة، والظاهر ما أثبت. [3] في الأصل: "فقد"، ولعل الصواب ما أثبت. [4] كذا في تفسير ابن كثير: عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وابراهيم النخعي، والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم: 5/ 125؛ وكذا روى الطبري: 18/ 127. [5] قرأ بها ابن مسعود وأبي وابن عباس، قاله القرطبي في تفسيره: 12/ 309. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره ذلك، عن الشعبي، عن أبي بن كعب: 18/ 126. [6] في الأصل: "بنزله"، والصواب ما أثبت.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 299