اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 298
عن جده أبي رافع قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[على موضع] [1] فقال: "نعم موضع الحمام هذا" (فبني فيه حمام) [2].
ومحمد بن عبيد الله هذا ضعيف، [ومن] [3] دونه في الإِسناد ضعيف أيضًا، ولكننا اقتصرنا على التنبيه عليه؛ لأن أبا أحمد في بابه ذكره [4]، وذكره الترمذي في كتاب العلل، وقال: نا مرة، عن شيخه الذي حدثه وهو عباد بن يعقوب [5]: أنه رآه ودخله. وقال الترمذي: إنه سأل البخاري عنه، فقال: محمد بن عبيد الله بن [أبي] [6] رافع ذاهب الحديث.
(57) - مسألة: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز: لقوله تعالى: {أَو نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]؛ فإنه بحكم الظاهر، لا بد من تناوله قريبات المؤمنات، ولا تكون مع أمها أو أختها أسوأ حالًا منها مع أبيها أو ابنها، وإن كان إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك، فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافًا في حق ذوات محارمها.
أما نظر ذوات محارمها إليه فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى النساء، إن شاء الله تعالى. [1] ما بين المعقوفتين زدته من كتاب: "الكامل"، والظاهر أنه سقط من الأصل. [2] في الأصل: "فبنا منه مما ما"، والصواب: "فبني فيه حمام" كما في الكامل. [3] ما بين المعقوفتين زدناه؛ لأن السياق يقتضيه. [4] ذكره في باب محمد بن عبيد الله بن أبي رافع بلفظه: 6/ 2126؛ ولعل نص الترمذي في كتابه: العلل الكبير. [5] عباد بن يعقوب: أبو سعيد الأسدي الرواجني الكوفي، شيخ شيعي صدوق، قوي في الحديث، وقال ابن عدي: وفيه غلو فيما فيه من التشيع، وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت، وروى له البخاري مقرونًا بغيره، مات سنة (250 هـ). انظر ترجمته: في الكامل: 4/ 1653؛ الجرح والتعديل: 3/ 88؛ المجروحين: 2/ 162؛ ميزان الإعتدال: 2/ 378. تهذيب التهذيب: 5/ 109. [6] لا توجد في الأصل، والصواب زيادتها. انظر التعليق رقم (4)، ص: 297.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 298