responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 234
(26) - مسألة: المعتقة إلى أجل، أمة (بعد) [1].

(27) - مسألة: المكاتبة ينبني القول فيها على المكاتب، هل يعتق منه بقدر ما أدى أم لا؟ وسيأتي القول في ذلك في هذا الباب عند ذكر مَن يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم، والذي يتقرَّر هناك يوجد منه حكم هذه، وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئًا من كتابتها أو كان (عندها) [2] وفاء بما عليها [وإن] [3] لم تؤدِّ بعد شيئًا، فحكمها حكم (الحرة) [4] فيما تبديه أو لا تبديه، وإن كانت لم تؤدِّ شيئًا ولا أيضًا عندها وفاء بما عليها، فهي أمة في جميع أحكامها، والله أعلم.
* * *

فصل
قد فرغنا من ذكر المستنثى الواحد الذي هو ما ظهر من الزينة، وقد آن أن نذكو الآخر، وهو: مَنْ يجورْ لها إبداء الخفية له، ولكن [لا] [5] يصح ذلك إلا [بعد] [6] أن نعرف الزينة الخفية ما هي؛ فلنقدِّم ذكرها، فنقول:

(28) - مسألة: اختُلف في الزينة الخفية، فقال ابن عباس: هي القرطة

[1] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "يعن" وهو تصحيف. قال ابن عبد البر في المعتقة لأجل: "ينبغي أن تلحق بأم الولد". وفي الحطاب عن الجلاب: "أن المعتقة لأجَلٍ كالأمة". انظر: 1/ 501.
[2] في الأصل: "عنده"، والصواب ما أثبت.
[3] ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[4] كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الهرة"، وهو تصحيف.
[5] ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[6] في الأصل "بأن"، والظاهر ما أثبت.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست