responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 235
والقلائد والشنوف [1] والأسورة .. وأما الخلخالان والمعضدان فلا تبديهما إلا لزوجها [2].
ففي هذا عنه: أن الآذان والمعاصم مما لا تُبدى للأجانب، وكذلك السوق لذكره الخلخال والمعضد، وجعل المذكورين في الآية، منهم مَن تُبدى له بعض الزينة ولا يبدى له بعض، وذلك حين ذكر الخلخالين والمعضدين كأنهما من الزينة الخفية؛ فالشنوف والقرطة والقلائد والأسورة تشترك في جواز (إبدائها لجميع) [3] المذكورين في الآية، بخلاف الخلخال والمعضد .. هذا هو قوله الآن، ويجب أن يتفقد فيه ما مر له في الزينة الظاهرة، فإنه قد كان ذكر فيها القرطة، ثم هو ذا قد ذكرها هاهنا (فى) [4] الخفية، وكذلك ذكر في الظاهرة الخضاب إلى نصف الذراع، وهو ذا ممن ذكر في الخفية الأسورة، والسِّوار لا يكاد يبلغ نصف الذراع إلا ممن ليست (أكبر) [5] من سوارها.
والذي يبقى أن ينظر به [في] [6] هذا الموضع هو الجمع بين قوليه في المكانين، وحمله على الإتفاق بأن نقول:
لما كان القرط والخضاب المعبَّر بهما عن الآذان والذراع -على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى- مما يجوز إبداؤه للناس كلهم، على غير وجه التبرج؛ كان أحرى وأولى أن يجوز لها إبداؤه لمن ذكر في الآية، فيحق أن يذكر في الموضعين. هذا قول ابن عباس في الزينة الخفية.

[1] مفرده: شنف، ويجمع أيضًا على: أشناف، وهو من حلي الأذن، قيل: يعلق في أعلاها.
[2] رواه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} انظر: 18/ 95؛ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، انظر: 5/ 42.
[3] في الأصل: "إبدائه لهم جميع"، والظاهر ما أثبت.
[4] في الأصل "فالخفية"، والصواب ما أثبت.
[5] في الأصل: "البر"، والظاهر ما أثبت.
[6] في الأصل: "به" والظاهر ما أثبت.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست