اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 207
104 - حديث ابن عمرو قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبيِّ هو في الإِناء الواحد جميعًا [1].
وفي رواية:
105 - (كنا) [2] نتوضَّأ نحن والنساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا [3].
وهذا صحيح، ولكنه أيضًا مندفع الدلالة، بأن ينزل تنزيلًا على أنهم كانوا يتوضؤون مع منكوحاتهم من أزواجٍ وإماء، أو مع ذوات محارمهم من أُمِّ وبنت وأخت وعمَّة وخالة، ونحوهن. [1] أخرجه البخاري في: باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة، ولفظه: عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا ": 1/ 298 (فتح). وأخرجه النسائي بلفظ البخاري في باب وضوء الرجال والنساء جميعًا: 1/ 57؛ وزاد ابن ماجه: عن هشام بن عمار، عن مالك في هذا الحديث: "من إناء واحد". انظر: باب الرجل والمرأة يتوضأ ان من إناء واحد: 1/ 134 من سننه؛ وأخرجه أبو داود في "باب الوضوء بفضل المرأة" وفيه: "قال مسدد: من الإِناء الواحد جميعًا"، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "ندلي فيه أيدينا".
وظاهر الحديث: أن الرجال والنساء كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة الواردة في قوله: "من إناء واحد" ترد على هذا القول، إلا أن ابن التين أجاب عن هذا بما حكاه عن سحنون: أن معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضَّأْنَ، قال الحافظ في "الفتح": وهو خلاف الظاهر من قوله: "جميعًا"، ثم قال: "والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم". انظر: الفتح: 1/ 299 - 300. [2] في الأصل: "كما"، والصواب ما أثبته. [3] أخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في باب الوضوء بفضل المرأة: 1/ 79.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 207