اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 206
102 - وروى هذا الحديث موسى بن أيوب، عن الوليد بإسناده، وقال فيه: "عليها ثياب شامية رقاق، فأعرض عنها".
ذكره أبو أحمد بن عدي [1]، وقال: لا أعلم يرويه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة، بدل عن عائشة. فهذه زيادة علة الإضطراب.
وذكره أبو داود في المراسيل:
103 - نا محمد بن بشار، نا أبو داود، نا هشام، عن قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل" [2].
وهذا ينبغي أن يكون معضلًا [3]، بحسب ما في رواية سعيد بن بشير، من ثبوت خالد بن دريك (بين عائشة وقتادة، وهي عن) [4] النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وممَّا يستدل به أيضًا للوجه والكفين معًا: [1] ذكره في "الكامل" في باب سعيد بن بشير الأزدي: 3/ 1209، فقال: ثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس، ثنا موسى بن أيوب النصيبي، ثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب شامية رقاق، فأعرض عنها، ثم قال: "ما هذا يا أسماء؟! إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا .. وأشار إلى وجهه وكفيه"، وقال: "لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة، بدل عائشة". وهدا رواه أبو داود في مراسيله. انظر التعليق رقم (2) التالي. [2] ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه: "الدراية" بلفظ: "إن المرأة"، بدل: "الجارية" وقال: "معضل"، ص: 123. [3] لسقوط خالد بن دريك وعائشة منه؛ لأن المعضل: هو ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي. [4] في الأصل: "وعائشة ابن قتادة وهي"، والظاهر ما أثبته.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 206