responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 161
اللعب عن الطعام، وسنذكر أيضًا ما يجب من تدريبهم على ترك النظر، ومجانبة المخالطة للنساء.

(12) - مسألة: (المكلف) (*): إن كل ما عدا ما مرَّ ذكره (في حق) (**) الرجل المكلف، لا يجب عليه ستره، وإن كان منه ما (سِتره) [1] من المروءة، كما تقدم، وقد يعرض شك في المكلف من المُرْدان، الذين لم تخرج لحاهم بعد, أَيؤْمرون بتنقُّب أو بتستر عن الناس، لِمَا قَدْ عُلِم من مَيْل بعض النفوس إليهم, كما تؤمر الشابَّة الحسناء به, من أجل المَيْل إلى نظرِ وجهها؟ ..
هذا ما لا سبيل إليه, ولا إلى وجود قائل به, فما أُمر منهم أحد قط بتنقُّب ولا غيره، بل هو في كل ما ذكرنا كالملتحي [2] سواء, إلا أن حكم النظر إليه وإلى الرجل مختلِف, ومختلَف فيه, وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى- في باب نظر الرجال إلى الرجال.
وقد ينقدح معنى الفرق بينهما، بأن يقال:
إن الشابة إذا أُطلق لها البُدُوّ، وإبداء المحاسن؛ بَادَرَ الإِبصار إلى نفسها وصرفها نحوها، وربما يكون في نظر الناظرين إليها ما يثير شهوتها، وزيادة إلى ما يثيره نظرها، فإن النظر مما يثير هواها، كذلك نظر الناظرين إليها

= عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومَن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه" فكنا بعد ذلك نصومه ونُصَوّمه صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إيإه عند الإفطار.
(*) في الأصل: "الكلاف".
(**) في الأصل: "من يرق"، ولعلها: "في حق".
[1] في الأصل: "ما يستره"، وفي "المختصر": "ما ستره" وهو الأظهر.
[2] كذا في المختصر. وفي الأصل: "بالمنتحى"، وهو تصحيف.
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست