اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 160
وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج، وما روي فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله، في باب نظر الرجل إلى المرأة.
(11) - مسألة: غير المكلفين من الذكور, لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره: ولكن من الصبيان مَن يعقل، أو مَن هو مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الإنكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدرَّبوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به (أوان) [1] التكليف، فقد حُمِلوا على الصلاة لسبع، وضُربوا عليها لعشر، وَفُرّق بينهم في المضاجع [2]، وصوّموا في يوم عاشوراء [3]، وهم بحيث يلهيهم
= ومسلم واللفظ لمسلم, عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان".
قال الحافظ في (الفتح: 1/ 290): "استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة".
وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط". وقد بيّنا درجته قبل.
وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، حتى الفرج، ذهب الإمام مالك وغيره، انظر: الحطاب، فصل النكاح وما يتعلق به: 3/ 406؛ وأحكام القرآن, لابن العربي: 2/ 101، فإنهما نقلا ما يراه الإِمام مالك، وكذلك أصبغ في ذلك.
والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة، حيث قال: ويكره النظر إلى الفرج، فإن
عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: 575/ 29 / 1 ". انظر: أدب الزفاف، للشيخ الألباني، ص: 36، الطبعة السابعة. [1] في الأصل: "وان" والظاهر: "أوان". [2] روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". [3] روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة =
اسم الکتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 160