الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية ([3]):
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ [1] انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه [لبس الحرير]، برقم 4050، والمسند،
33/ 185، برقم 19975، والبيهقي، 3/ 246، والطبراني في الكبير، 18/ 147، برقم 314، ومسند البزار، 9/ 33، برقم 3549، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 7168. [2] فتح الباري، 10/ 366. [3] ترجم البزار، 2/ 446 (كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 103، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص 569 لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحو ذلك»، والحافظ الذهبي في الكبائر، ص 134 بقوله: «الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشبُّهُ النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء»، وصاحب المنتقى، 2/ 116 مع نيل الأوطار، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، 17/ 300 بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تَشبَّهَ بالرجال».
وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 226]
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 250