2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» [2].
قال الحافظ ابن حجر: «قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا العكس. قلت: [القائل هو ابن حجر] وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس، فمختلف باختلاف عادة كل بلد .. لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار.
وأما ذم التشبه بالكلام والمشي، فمختص بمن تعمَّد ذلك.
وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه، والإدمان على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دَخَلَهُ الذم، ولا سِيَّما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأَخذُ هذا واضح من لفظ [1] أخرجه أحمد، 14/ 61، برقم 8309، وأبو داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، برقم 4100، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، برقم 9209، والحاكم،
4/ 194، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وأقره الذهبي، وابن حبان، 13/ 62، والبيهقي في شعب الإيمان، 6/ 187، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 131، والشيخ الساعاتي في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 303: «ورجاله رجال الصحيح»، وقد ذكره النووي في المجموع شرح المهذب، 4/ 469، وصَحَّحَ إسناده، وصحح إسناده محققو المسند،14/ 61، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2069، وفي جلباب المرأة المسلمة، ص 141. [2] البخاري، كتاب اللباس، بَاب إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الْبُيُوتِ، برقم 5885.
اسم الکتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 251