responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139
مثال آخر: ماتت عن زوج وشقيقتين، ثم ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت.

التوضيح:
المسألة الأولى: أصلها من ستة حاصل ضرب مخرج فرض الزوج في مخرج فرض الشقيقتين لتباين المخرجين أي (2 × 3) = 6.
وحينما أجري التقسيم وجدنا سهام أهل الفروض زادت على أصل المسألة بعدد واحد فأضيف على أصل المسألة فعالت إلى سبعة ومنها صحت المسألة.
للزوج النصف عائلاً (3).
وللشقيقتين الثلثان (4).
والمسألة الثانية: أصلها من اثنان مخرج فرض النصف.
للبنت النصف واحد (1).
والباقي للشقيقة واحد (1) بالتعصيب.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي الشقيقة (2) وبين ما صحت منه المسألة الثانية لورثتها (2) فنجدها متماثلة:
إذ أن سهام الشقيقة في المسألة الأولى (2) وأصل مسألو ورثتها (2).
فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى (7).
للزوج ثلاثة (3) أسهم.
وللشقيقة من المسألة الأولى (2) ومن الثانية (1).
فجمع لها ما ورثته منهما ... (2 + 1) فكان نصيبها (3).
ورقم مقابل اسمها من عمود الجامعة.
وللبنت سهم واحد (1).

اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست