responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 138
مثال آخر: في تماثل سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته.
ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن أب وأم.

التوضيح:
أصل المسألة الأولى: من ستة حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث لأنهما متباينان.
للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويبقى للعم العصبة سهم واحد.
والمسألة الثانية: أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم.
للأم ثلثها واحد، واثنان للأب بالتعصيب.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج وبين أصل المسألة الثانية لورثته فنجدها متماثلة إذ أن سهام الزوج «3» ثلاثة وأصل مسألة ورثته «3» ثلاثة.
فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى «6» وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:
اثنان للأم وسهم للعم.
وتوزع سهام الميت الثاني ثلاثة على ورثته: للأب سهمان وللأم سهم واحد.
وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.

اسم الکتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض المؤلف : الأهدل، أحمد بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست