responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إمعان النظر في مشروعية البغض والهجر المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 72
أحَدٍ أو مِن بيته فصَاحِبُ ذلك مُعْلن مُجَاهر يُسَنُّ هَجْرُهُ أوْ يَجِبُ) انتهى [1].
وَيُوضِّحُ ما تَقَدَّم قولُ شيخِ الإسلامِ - رحمه الله -: (مَن أظهرَ المنكَرَ وجَب الإنكار عليه وأن يُهْجَر ويُذَمُّ على ذَلك، فهذا معنى قولهم: «مَن ألقَى جِلْبَابَ الحياءِ فلاَ غِيبَة له» بِخِلاَف مَن كان مُسْتتراً بِذَنْبه مُسْتخفياً، فإنَّ هذا يُسْتر عليه لكن يُنْصَح سِرًّا، وَيَهْجُره مَن عرفَ حَالَه حتى يَتُوبَ، وَيَذْكرُ أمْرَه على وَجْهِ النَّصِيحَةِ) انتهى [2].
وشيخ الإسلام - رحمه الله - لَمْ يأتِ بشيءٍ مِنْ عنده في قوله: (مَنْ أظهَرَ الْمُنكَرَ وَجَبَ الإنكَارُ عليهِ) فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ؛ فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ؛ فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإِيِمَان) [3]؛ فحالق اللحية، ومُسبل الثياب، وشارب الدخان، وحامل الصور أو آلة التصوير، أو المتشَبِّه بالكفار في لباسهم الْمُحَرَّم، ونحو ذلك؛ كلُّ هذا داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ رَأى مِنكُم مُنكَرًا .. ) الحديث.

[1] «تحفة الإخوان»، ص (63 - 64).
[2] «الفتاوى الكبرى»، (4/ 413).
[3] أخرجه مسلم برقم (49)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (306)، والنسَائي في «سننه الكبرى» برقم (11739)، وأبو داود برقم (1140)، وابن ماجه برقم (1275)، والترمذي برقم (2172)، وأحمد في «مسنده» برقم (11166)، وغيرهم؛ وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً.
اسم الکتاب : إمعان النظر في مشروعية البغض والهجر المؤلف : عبد الكريم الحميد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست