responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 186
قَال ابْنُ حِبَّانَ: أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ، لاَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ. وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ [1].وَزَادَتِ الْحَنَابِلَةُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ. وعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَقْرَؤُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. (2)
وعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ الرَّعْدِ. (3)
وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَعَلَى الْقُبُورِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَل السَّلَفِ (4)
والصواب قول: جمهور السلف والخلف
-------------
تاسعاً- لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخدود ولا الدعاء بدعوى الجاهلية ولا شق الجيوب ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» (5)
وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَتَقُولُ: وَأَخَاهُ، وَا كَذَا وَا كَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتُ شَيْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَاكَ."مصنف وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ:" مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ " (6)

[1] - (الفتاوى الهندية 1/ 157، والمغني 2/ 303، ونهاية المحتاج 2/ 428)
(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (7/ 113) (10953) حسن مقطوع
(3) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (7/ 114) (10957) فيه لين
(4) - (الشرح الصغير 1/ 228).الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (2/ 79)
(5) - صحيح البخاري (2/ 82) (1298) وصحيح مسلم (1/ 99) 165 - (103)
[ش (أودعا بدعوى الجاهلية) قال القاضي هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام]
(6) - «صحيح البخاري (5/ 144) (4267) [ش (أغمي) مرض وحصل له الإغماء من شدة المرض. (واجبلاه) من صيغ الندبة وهي تعداد محاسن الميت. (تعدد عليه) تذكر محاسنه أثناء البكاء ومثل هذا منهي عنه لأن معناه يا من كان سندنا ومعتمدنا والسند والمعتمد هو الله عز وجل لذلك قيل له آنت؟.والظاهر أن القائل هم الملائكة. (آنت كذلك) استفهام إنكاري أي لم يقولون هذا وأنت لست كذلك؟]
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست