مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
185
فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» يَعْنِي يس " (1)
وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ويس قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» (2)
وَلِهَذَا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ خَصَائِص هَذِهِ السُّورَة أَنَّهَا لَا تُقْرَأ عِنْد أَمْر عَسِير إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّه تَعَالَى وَكَأَنَّ قِرَاءَتهَا عِنْد الْمَيِّت لِتَنْزِل الرَّحْمَة وَالْبَرَكَة وَلِيَسْهُل عَلَيْهِ خُرُوج الرُّوح وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. (3)
و"ذهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْرَءُوا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ».أَيْ مَنْ حَضَرَهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ.
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ، لِمَا رُوِيَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ [لِي] أَبِي: يَا بُنَيَّ! إِذَا مُتُّ؛ فَضَعْنِي فِي اللَّحْدِ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَسُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، وَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ" (4)
وفي الموسوعة الفقهية أيضاً: يُنْدَبُ قِرَاءَةُ سُورَةِ (يس) عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِمَا رَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ صَفْوَانِ، حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ، أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ:" هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس؟ " قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ:" وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ " (5)
(1) - المعجم الكبير للطبراني (20/ 219) (510) فيه ضعف
(2) - السنن الكبرى للنسائي (9/ 394) (10847) فيه ضعف
(3) - تفسير ابن كثير - (13/ 258)
(4) - (المجالسة وجواهر العلم - (3/ 128) (757) صحيح).انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 33 / ص 59) وحاشية ابن عابدين 1/ 605، 607، والقليوبي وعميرة 1/ 351، وكشاف القناع 2/ 147
(5) - مسند أحمد ط الرسالة (28/ 171) (16969) مسند أحمد ط الرسالة (28/ 172) أثر إسناده حسن، وإبهامُ المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم (11737).وحسَّن إسناده الحافظ في "الإصابة" (ترجمة غُضَيف)
اسم الکتاب :
الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
185
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir