responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 87
وَالَاهُ من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم جَمِيعهم كأنس بن مَالك وكل من كَانَ مِمَّن ذكرنَا من أفاضل التَّابِعين كَعبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى وَسَعِيد بن جُبَير وَابْن البحتري الطَّائِي وَعَطَاء السّلمِيّ الْأَزْدِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَمَالك بن دِينَار وَمُسلم بن بشار وَأبي الْحَوْرَاء وَالشعْبِيّ وَعبد الله بن غَالب وَعقبَة بن عبد الغافر وَعقبَة بن صهْبَان وماهان والمطرف بن الْمُغيرَة ابْن شُعْبَة وَأبي الْمعد وحَنْظَلَة بن عبد الله وَأبي سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابْن السخير والنصر بن أنس وَعَطَاء بن السَّائِب وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد التَّيْمِيّ وَأبي الحوسا وجبلة بن زحر وَغَيرهم ثمَّ من بعد هَؤُلَاءِ من تَابِعِيّ التَّابِعين وَمن بعدهمْ كَعبد الله بن عبد الْعَزِيز ابْن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن عجلَان وَمن خرج مَعَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن وهَاشِم بن بشر ومطر وَمن أخرج مَعَ إِبْرَاهِيم بن عبد الله وَهُوَ الَّذِي تدل عَلَيْهِ أَقْوَال الْفُقَهَاء كَأبي حنيفَة وَالْحسن بن حييّ وَشريك وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَدَاوُد وأصحابهم فَإِن كل من ذكرنَا من قديم وَحَدِيث إِمَّا نَاطِق بذلك فِي فتواه وَإِمَّا الْفَاعِل لذَلِك بسل سَيْفه فِي إِنْكَار مَا رَآهُ مُنْكرا" (1)
وقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج، وخروج البغاة، وخروج أهل الحق: (والثّانِي مَن خَرَجَ فِي طَلَبِ المُلكِ لا لِلدُّعاءِ إِلَى مُعتَقَدِهِ، وهُم عَلَى قِسمَينِ أَيضًا: قِسمٌ خَرَجُوا غَضَبًا لِلدِّينِ مِن أَجلِ جَورِ الوُلاةِ وتَركِ عَمَلِهِم بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فَهَؤُلاءِ أَهلُ حَقٍّ، ومِنهُمُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وأَهلُ المَدِينَةِ فِي الحَرَّةِ والقُرّاءُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الحَجّاجِ، وقِسمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سَواءٌ كانَت فِيهِم شُبهَةٌ أَم لا وهُمُ البُغاةُ.) (2)
وقال أيضاً:" وأَمّا مَن خَرَجَ عَن طاعَة إِمام جائِر أَرادَ الغَلَبَة عَلَى ماله أَو نَفسه أَو أَهله فَهُو مَعذُور ولا يَحِلّ قِتاله ولَهُ أَن يَدفَع عَن نَفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته. وقَد أَخرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَهْلَ النَّهَرِ فَسَبَّهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَسُبُّوهُمْ، وَلَكِنْ إِنْ

(1) - الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 132) وأتى به المؤلف مختصرا
(2) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (12/ 285)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست