responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 837
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1)
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ» (2)
لأن جهاد الدفع مشروع للدفع عن الأرض والعرض والنفس والمال والدين، بشكل فردي أو جماعي، ويكون أيضاً بتعاون المسلمين على اختلاف طوائفهم، أو مع غير المسلمين كأهل الذمة للدفع عن وطنهم جميعاً، وكذا تسوغ الاستعانة بغير المسلمين من الشعوب والدول الأخرى لدفع العدو الكافر عن المسلمين وأرضهم وحرماتهم.
وقد عاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود في المدينة على الدفع عنها إذا دهمها عدو [3]،كما استعان الصحابة رضي الله عنهم بنصارى العرب في الشام والعراق في قتال عدوهم، وقد قاتل شيخ الإسلام ابن تيمية التتار في الشام بمن خرج معه من أهلها، مع شيوع أنواع البدع فيهم آنذاك، وخلص أسارى أهل الذمة من اليهود والنصارى من أيدي التتار حين تفاوض معهم، ولم يرض بإطلاق أسرى المسلمين فقط، حتى أطلقوا أسرى أهل الذمة معهم [4].

(1) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 455) (3544) صحيح
(2) - السنن الكبرى للنسائي (3/ 454) (3543) صحيح
[3] - قلت: اليهود كانوا من سكان المدينة الأصليين، فهذا واجب على الجميع الدفاع عنها ومنهم اليهود
[4] - قلت: " قال الشوكاني في "السيل الجرار: "وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 946)
والذي يترجّح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار على المسلمين البغاة، وذلك لما يلي:
1) -أن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفار، فالمقصود من قتال البغاة ردّهم إلى الطاعة ودفع شرّهم لا قتلهم، وتسليط الكفار عليهم قد يؤدّي إلى قتلهم.
2) - أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس مع الفارق؛ لأنّ الكلب حيوان لا نيّة له، وإنما هو رهن إشارة لصاحبه، وأما الكافر فإنه له نيّة وقصد، وقد أخبر الله عن نوايا الكفار بقوله: {لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ} [التوبة: 10] وغير ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين.
3) - أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يُؤخّر قتالهم إلى أن تُمْكِنَه القوةُ عليهم، فيؤخّرُهم حتى تقوى شوكةُ أهل العدل ثم يقاتلهم"
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (35/ 29) والمحلى بالآثار (11/ 355) ووحاشية ابن عابدين 3/ 416،وحاشية الدسوقي 4/ 299،والتاج والإكليل 6/ 278،والمهذب2/ 220،ونهاية المحتاج 7/ 387،والمغني 8/ 111،وكشاف القناع 6/ 164
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 837
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست