responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 819
المبحث السابع والأربعون
اشتراط إذن الإمام ووجود الراية في قتال الكفار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آهل وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه الفتوى في الأصل للدكتور حاكم المطيري حفظه الله
وقد قمت بتحقيقها وتخريج أحاديثها وشرح غريبها وتدقيق نصوصها ومصادرها ونقل النصوص كاملة دون اختصار، وذكرت الأدلة التي لم يذكرها الدكتور أو أشار إليها إشارة فقط، مع بعض التعقيبات وقد وضعت لها عناوين جزئية أيضا ... لتكون بذلك متكاملة وموثقة، خاصة وأن هذه القضية من القضايا الخطيرة والتي يروِّج لها فقهاء الهزيمة وفقهاء السلاطين الذين باعوا دينهم بثمن بخس.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين.
الشهاب الثاقب
في 5 شوال 1432 هـ الموافق ل2/ 10/2011 م
نص الفتوى
وهذا نصها:" انتشر بين الناس في هذه الأيام فتاوى كثيرة في الجهاد، ممن ينسبون إلى العلم، يقولون فيها بأن الجهاد في العراق أو فلسطين، أو غيرها من البلاد التي احتلها الكفار، يشترط فيه إذن الإمام ووجود الراية، وكان ممن عرض هذه المسألة عرضاً علمياً مؤصلاً الدكتور حاكم بن عبيسان المطيري (المدرس بقسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت)،وذلك في إجابة له على السؤال التالي:
السؤال: فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية، وأن ما سوى ذلك فهو قتال فتنة، لا يعد من قتل فيه شهيداً، وأنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضاً

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 819
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست