responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 79
لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِخَلْعِ الْكَافِرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنُّوا الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَحَقَّقُوا الْعَجْزَ لَمْ يَجِبِ الْقِيَامُ وَلْيُهَاجِرِ الْمُسْلِمُ عَنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَيَفِرَّ بِدِينِهِ قَالَ وَلَا تَنْعَقِدُ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ." (1)
وقال الحافظ ابن حجر: يَنعَزِل بِالكُفرِ إِجماعًا " فَيَجِب عَلَى كُلّ مُسلِم القِيام فِي ذَلِكَ، فَمَن قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ الثَّواب، ومَن داهَنَ فِعلَيهِ الإِثم، ومَن عَجَزَ وجَبَت عَلَيهِ الهِجرَة مِن تِلكَ الأَرض " (2)
وقال ابن بطال: (إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا). (3)

4 - وخروج مندوب وقد يجب:
لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشه، وكان للأمة قدرة على عزله وخلعه، وإقامة إمام عادل مكانه، وهو المقصود بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» (4)

(1) - شرح النووي على مسلم (12/ 229)
(2) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (13/ 123)
(3) - نيل الأوطار (7/ 208) وفتح الباري لابن حجر (13/ 7)
(4) - صحيح مسلم (1/ 69) 80 - (50)
[ش (ثم إنها تخلف) الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر (فنزل بقناة) هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها]
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست