responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 391
المطلب الخامس
المساواة بين المواطنين مبدأ عام مع اختلاف بالتفاصيل
ج 4:المساواة في حقوق المواطنة مبدأ عام، أما الأحكام التفصيلية، فتختلف باختلاف أحوال المواطنين، فيجب على الأغنياء ما لا يجب على الفقراء من ضرائب مالية، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة، ويجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب للمرأة من الحقوق ما لا يجب للرجل، مع ما جاء في الحديث من تقرير مبدأ المساواة بينهما، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ»،وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ: أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (1)
ويشترط للمناصب السياسية العامة شروط لا تتوفر في كل أحد، ولا يعد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة العام .. الخ
وقد تضمنت دساتير الدول الأوربية - مع تأكيدها على مبدأ المساواة - شرط أن يكون رأس الدولة على دين أهلها (فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي على كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد، وفي الدنمارك، ينص الدستور الدنماركي في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية، وفي السويد، ينص الدستور في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص) .. (2)

(1) - سنن أبي داود (1/ 61) (236) ومستخرج أبي عوانة (1/ 244) (832) صحيح لغيره
(2) - انظر مقال د. فيصل القاسم (أيتها الأقليات لا تقفوا في وجه الثورات).
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست