responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 365
المطلب الثاني
يشترط في أفعال المكلف حالة الاختيار عدم مخالفتها للشرع وما سوى ذلك فجائز
الإجابة ..
ج[1]:يشترط في أفعال المكلف كلها في حال السعة والاختيار عدم مخالفتها لحكم الله ورسوله لقوله تعالى {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:229]، {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:14].
وجاء في الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (1)
فكل ما ليس ممنوعا شرعا فلا حرج على المكلف فيه، فيدخل في ذلك المباح بكل صوره سواء كانت إباحة عادية أو عقلية أو شرعية، ويدخل فيه أيضا المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا، وأما في حال الاضطرار فلا حرج على المضطر في فعل المحظور سواء كان مكروها عند الحاجة، أو محرما عند الضرورة لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].
وأما النيات فأثرها محصور في ترتب الثواب على الفعل لا في إثبات مشروعيته ذاتها، فقد يكون الفعل مباحا فيثاب الفاعل له على نيته إذا قصد الاستعانة بالمباح على الطاعة، وقد يكون الفعل عبادة واجبة فيفعلها المكلف لا طاعة لله بل رياء وسمعة، فلا يؤجر على فعله، بل قد يعاقب، لحديث عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (2)

[1] - صحيح البخاري (9/ 94) (7288) وصحيح مسلم (2/ 975) 412 - (1337)
(2) - صحيح البخاري (1/ 6) (1)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست