مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأحكام الشرعية للثورات العربية
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
278
فِي فِرَاقِكِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، قَالَتْ: لَا بَلْ أَخْتَارُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَضْعَافِهِ لَوْ كَانَ لِي، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَحُمِلَ حَتَّى وُضِعَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا هَلَكَ عُمَرُ وَاسْتُخْلِفَ يَزِيدُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنْ شِئْتَ يَرُدُّونَهُ عَلَيْكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَا أَشَاؤُهُ، طِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا فِي حَيَاةِ عُمَرَ، وَأَرْجِعُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ لَا وَاللهِ أَبَدًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَسَمَهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ" (1)
فالحقوق لا تسقط بالتقادم، فعنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (2)
وعَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ، وَقَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا، وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ». قَالَ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عَمٌّ، تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: الْعَمُّ: الشَّبَابُ، «وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: «أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَزْرَعَ فِيهَا» (3)
وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» (4)
ولهذا كان إعفاء الرئيس اليمني عما سلف منه من جرائم خاصة ما نهبه من مال الشعب جريمة لا تغتفر بحق من وقعوا المصالحة لفقدهم الشرعية للتنازل عن حقوق الشعب!
وليست الدماء كالأموال فإن الدم حق خاص لأولياء المقتول فإذا عفوا عنه فلهم ذلك بخلاف المال العام للأمة لا يصلح التنازل عنه بل يجب رده للأمة.
(1) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 283)
(2) - السنن الكبرى للنسائي (5/ 325) (5729) صحيح
(3) - سنن الدارقطني (3/ 444) (2938) صحيح
(4) - مسند أبي داود الطيالسي (3/ 55) (1543) صحيح
اسم الکتاب :
الأحكام الشرعية للثورات العربية
المؤلف :
الشحود، علي بن نايف
الجزء :
1
صفحة :
278
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir