responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 25
وعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ تَصِيرُ جَبْرِيَّةً وَعَبَثًا» (1)
وعَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضًا» وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «عَاضٌّ وَفِيهِ رَحْمَةٌ، ثُمَّ جَبَرُوتٌ صَلْعَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا مُتَعَلَّقٌ، تُضْرَبُ فِيهَا الرِّقَابُ، وَتُقْطَعُ فِيهَا الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ، وَتُؤْخَذُ فِيهَا الْأَمْوَالُ» (2)
3ـ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبْرِيَّةٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْحِرُ وَالْحَرِيرُ». (3)
4ـ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَنَاجَيَانِ بَيْنَهُمَا بِحَدِيثٍ، فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا حَفِظْتُمَا وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِي؟ قَالَ: وَكَانَ أَوْصَاهُمَا بِي، قَالَا: مَا أَرَدْنَا أَنْ نَنْتَجِي بِشَيْءٍ دُونَكَ، إِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثًا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَجَعَلَا يَتَذَاكَرَانِهِ قَالَا: «إِنَّهُ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرُ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ كَائِنٌ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ كَائِنٌ مُلْكًا عَضَوضًا، ثُمَّ كَائِنٌ عُتُوًّا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخُمُورَ وَالْفُرُوجَ وَالْفَسَادِ فِي الْأُمَّةِ، يُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُرْزَقُونَ أَبَدًا حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ» (4)
5ـ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ. (5)
6ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ، فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْعَدْلِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي اللهُ بِالْعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ الْعَدْلِ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ " (6)

(1) - الفتن لنعيم بن حماد (1/ 98) (235) صحيح
(2) - الفتن لنعيم بن حماد (1/ 98) (233) صحيح لغيره
(3) - مسند الشاميين (1369) صحيح لغيره
(4) - مسند أبي يعلى الموصلي (2/ 177) (873) صحيح لغيره
(5) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (16/ 81) (31206) صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي
(6) - مسند أحمد ط الرسالة (33/ 422) (20308) حديث حسن
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست