responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 248
على كل مسلم تحت سلطتها، حتى اتسع الخرق على الراقع، واقتحموا باب ردة جامحة، فصدَّقوا الطغاة بكذبهم، وأعانوهم على باطلهم وظلمهم، وركنوا إليهم، فصاروا زبانيتهم وأعوانهم!
وذهب من حكم عليهم بالكفر إلى اعتزال الواقع، والحكم على الأمة إما بالكفر معهم، أو بأنها في العهد المكي، ولا يجب على الأمة أن تقوم بشيء من واجباتها وفروض كفاياتها، قبل إسقاط الطواغيت، وإقامة الخلافة!
وكلا الرأيين مجانب للصواب، مخالف للنصوص، فالأمة منذ أن نزل قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:3]،وهي في حال استخلاف في الأرض إلى يوم القيامة، حتى وهي في حال الاستضعاف، وهي مخاطبة بكل الأحكام الشرعية، فلا يتعطل المقدور منها والميسور لها، بتعذر المعسور عليها.

4 - وأن الإصلاح باب واسع، وهو منوط بالقدرة والاستطاعة.
كما في قوله تعالى عن شعيب عليه السلام: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود:88].
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي» (1)
فهو عام في كل من يصلح ما أفسده المفسدون، وكما في الصحيح عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (2)
وهذا عام في كل منكر، وفي كل عصر، إلا أن الإصلاح درجات، وبعضها أشرف وأجل وأعظم درجة عند الله من بعض، كما في الحديث عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

(1) - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 18) (2630) حسن لغيره
(2) - صحيح مسلم (1/ 69) 78 - (49)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست