responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 243
طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ» (1)
وفي رواية قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (2)
وكل ذلك يؤكد أن ولاية الأمة على نفسها لا تسقط بوجود حاكم جائر أو كافر، بل الواجب عليها بحكم هذه الولاية التي لها على نفسها أن تقوم بعزله أو قتاله والخروج عليه، فإن عجزت فلا يسقط حقها في تغييره، إلى أن تقوى على القيام بالواجب، كما تؤكد هذه النصوص أن جهادها الداخلي بالكلمة أو باليد والقوة، وكذا جهادها للعدو الخارجي بالسيف، كل ذلك لا يسقط بأي حال من الأحوال، وهو فرع عن ثبوت ولاية الأمة العامة على نفسها.
كما إن في هذه الأحاديث الأمر بالإصلاح في كل الأحوال، في حال القوة باليد، وفي حال الضعف بالكلمة، وفي أسوأ الأحوال رفض الفساد واعتقاد بطلانه ولو بالقلب!
ويدخل في مفهوم (التغيير باليد) كل ما يصدق عليه أنه من القوة كالضغط السياسي، والمغالبة السلمية للسلطة الجائرة، وتحريك الشعب لتحقيق الإصلاح ورفع الظلم.
والمقصود أن الأمة اليوم هي كما كانت بالأمس على أرضها، وفي دارها، وفي أوطانها وبلدانها، والحق والولاية لها، حتى وإن كانت إرادتها مغلولة، ويدها مشلولة، بوجود حكومات جائرة أو كافرة، فالواجب على الأمة بسط إرادتها، وإطلاق يدها، والأخذ على يد الظالم وأطره على الحق أطرا، ورفع يده ويد الكافر عن ولايتها التي جعل الله لها.
وقد كان من أشد الأخطاء تصورا اعتقاد أن كفر الحاكم في بلد إسلامي، وفي دار الإسلام، يفضي إلى فقد الأمة لولايتها على نفسها، وعلى أرضها ودولها، بحيث تترتب الأحكام كلها بالنظر إلى الحاكم وطروء الكفر عليه، بينما الصحيح أن كفره لا يبطل ولاية الأمة، ولا يحرم عليها شيئا مما ثبت لها من الحقوق والولايات، بل العكس هو

(1) - صحيح مسلم (3/ 1524) 174 - (1037)
(2) - صحيح مسلم (3/ 1524) 175 - (1037)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست