اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 222
المحض حيث لا خلافة قائمة ولا أمة واحدة وإنما فرق شتى أمر الشارع باعتزالها فقال «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» ([1])!
فجعلوا جميع الرؤساء المجرمين، والطغاة الملحدين، كالخلفاء المسلمين في وجوب موالاتهم وطاعتهم والرضا بحكمهم ونصرتهم وتثبيت أمرهم والقتال معهم .. الخ مهما خالفوا وغيروا وبدلوا!
فجمعوا بين من فرق الله ورسوله بينهم في الأسماء والأحكام، وعطلوا فيهم ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام!
ــــــــــ
السابع عشر - الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم:
والمقصود مما سبق بيان ما يلي:
1 - أن للولاية الشرعية شروطها، وهي أن تكون خلافة واحدة، فإذا افترقت الأمة فهو زمن فتنة فلا تجب فيه بيعة أحد، ولا تلزم المسلمين بيعة أحد حتى يجتمعوا، كما هو قول أئمة أهل السنة ومنهم أحمد بن حنبل، كما يشترط لها أن تكون عن شورى ورضا، فلا شرعية مع الإكراه والقوة كما قال مالك، والشرط الثالث أن يكون الخليفة عدلا لم يشتهر بجور ولا فجور، فالولاية التي توفرت فيها هذه الشروط فهي الولاية الشرعية التي أجمع عليها الصحابة والأئمة وسلف الأمة، وهي التي طاعتها من طاعة الله ورسوله، وهي التي تلزم لها البيعة في عنق كل مسلم حال وجودها.
2 - وأن كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة في الصبر على جور الأئمة والسمع والطاعة لهم، إنما يقصدون به الصبر على الخلفاء المسلمين - في ظل خلافة الإسلام، الذين يحكمون بالشريعة ويحمون البيضة - مراعاة للمصالح الكلية، فلا يقصدون الصبر على كل سلطان وإن كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو سفيها يوليه العدو الصليبي الحكم ويقوم [1] - صحيح البخاري (4/ 199) (3606)
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 222