اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 178
وفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين (قَوْلُهُ: (فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ) أَيْ فِي مُحَارَبَةِ كَافِرٍ وَلَوْ وَاحِدًا أَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ فِي صِيَالٍ، أَوْ قَتَلَهُ كَافِرٌ اسْتَعَانَ بِهِ الْبُغَاةُ، وَكَذَا عَكْسُهُ بِأَنْ قَتَلَهُ بَاغٍ اسْتَعَانَ بِهِ كَافِرٌ " (1)
فإذا قامت سلطة ثبتت ردتها، وظهر كفرها، وشنت حربها على شعبها، فكل قتيل من المسلمين بيدها شهيد بلا خلاف.
وإذا خرجت الأمة في ثورة سلمية أو مسلحة على سلطة غير إسلامية، أو سلطة ثبتت ردتها عن الإسلام، فجرى بينها وبين الأمة قتال، فالمقتول من المسلمين شهيد معركة عند الشافعية وغيرهم، وهو من أشرف أنواع الجهاد في سبيل الله، إذ دفع المرتد الداخلي عن الولاية على الأمة أوجب من دفع الحربي الخارجي بلا خلاف!
ــــــــــ