responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 171
سادساً- لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم:
فولاية مثل هؤلاء الذين يغتصبون السلطة بالقوة ليست شرعية، بل ولاية قهرية بحكم الواقع لا بحكم الشارع، ولها أحكامها الاضطرارية كما فصلته في (تحرير الإنسان)! (1)
فإذا قويت الأمة على الأخذ على أيديهم، ورد باطلهم، فلها ذلك!
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضد من خرج عليهم يقول: (إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة، فلا تقاتل معهم). (2)
لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع والطاعة لهم والقتال معهم ضد من خرج عليهم!
وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من أهل المدينة، فقال الإمام مالك: (إِنَّ فِي أَعْنَاقِنَا بَيْعَةٌ لِلْمَنْصُورِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعْتُمْ مُكْرَهِينَ وَلَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ يَمِينٌ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَلَزِمَ مَالِكٌ بَيْتَهُ.) (3)
وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده: هل يجب الدفع عنه؟ فقال: (أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وأما غيره فلا ودعه وما يريد، فينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم الله منهما جميعا).
وقال مالك أيضا: (إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم، إذا كانت بيعتهم على الخوف، والبيعة للثاني إن كان عدلا، وإلا فلا بيعة له تلزم). (4)

(1) - يمكن تحميله من هنا:
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=3701
(2) - انظر تبصرة الحكام 2/ 96.
(3) - السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي (ص:358) والكامل في التاريخ (5/ 111) والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (8/ 64) وتاريخ ابن خلدون (3/ 240) وتاريخ الإسلام ت بشار (3/ 783) وتاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري (7/ 560)
(4) - العقد المنظم بحاشية تبصرة الحكام 2/ 195 - 197.
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست