responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 152
وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه، والمقتول ظلما، لا فرق بين صالح وفاسق، بل كل من قتل مظلوما من المسلمين، فهو شهيد في أحكام الدنيا، وله أحكام الشهداء، وأما الآخرة فهو شهيد بحكم الظاهر، ولا يقطع له بالشهادة بالجنة، بل نرجو له ذلك!
فهذه أحكام شهداء الثورة العربية، على فرض أنهم لا يريدون إلا الدفاع عن حقوقهم، وعلى فرض أن السلطة شرعية، أما من قاتل منهم لتكون كلمة الله هي العليا فهذا أشرف أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو أعلى درجة عند الله ممن قاتل فقط دفاعا عن نفسه وماله وأرضه، وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد، وكما في الحديث الصحيح عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (1)
وكما في الحديث الآخر عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْفُرُشِ، وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ» [2].
وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر، لقصده إقامة الحق والعدل، كما في الحديث عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» (3)
وجهاد أئمة الجور بالقول والفعل واجب حسب الاستطاعة كما في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ

(1) - صحيح البخاري (1/ 6) (1) وصحيح مسلم (3/ 1515) 155 - (1907)
[2] - مسند أحمد ط الرسالة (6/ 313) (3772) ومسند ابن أبي شيبة (1/ 270) (403) وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (1/ 11) وقال: ورِجال سَنَده مُوثَّقُونَ.
(3) - المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 215) (4884) صحيح لغيره
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست