responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 97
حائضًا، وإنما عليها حدث مُوجب للغسل، فهي كالجُنب، فإنَّ الجماع الموجب للغسل لو وُجد في الصوم أفسده كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض [1].
الترجيح:
ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة الصوم، فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط، لزوال المانع وهو الحيض.

المطلب الخامس
سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه
إذا جُومعت المرأة برضاها وهي طاهر، ثم جاءها الحيض في يومها فهل تجب عليها الكفارة أو تسقط؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها لا تسقط:
ذهب إليها المالكية [2]، والحنابلة [3]، والشافعية في قول [4].
وهو قول الليث، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن أبي ليلى [5].
واحتجُّوا بما يلي:
1 - لأنه معنى «طرأ» بعد وجوب الكفارة، فلم يسقطها كالسفر [6].
2 - ولأنها أفسدت صومًا واجبًا في رمضان بجماعٍ تامٍ فاستقرَّت الكفارة عليها، كما لو لم يطرأ عُذر [7].

[1] المغني (4/ 393).
[2] المغني (4/ 378) المجموع (6/ 340).
[3] المغني (4/ 387).
[4] المجموع (6/ 340) على المقول الموجب للكفارة عليها.
[5] المجموع (6/ 340) المغني (4/ 378) المبسوط (3/ 75).
[6] المغني (4/ 378).
[7] المغني (4/ 378) المبسوط (3/ 75).
اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست